للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الائتلاف ونفي الوحشة من غير أن يكون دخول سالم كان حرامًا أو يكون هذا الرضاع أحل شيئًا كان محظورًا أو صار سالم لها به ابنًا. (١)

وقد رُوي أن سهلة كانت تحلب لبنها في مسعط أو إناء فيشربه سالم كل يوم خمسة أيام. (٢)

قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن وإن لم يمصه من ثديها. (٣)

قلت: إلا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم.

قال ابن تيمية: ولكن تنازع العلماء في السعوط وهو ما إذا دخل في أنفه بعد تنازعهم في الوَجُور (٤) وهو ما يطرح فيه من غير رضاع، وأكثر العلماء على أن الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد. (٥) ورجح قول الأكثريه وهو التحريم، واحتج بقول ابن مسعود لإرضاعَ إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم، وقال: ولأن هذا يصل إليه اللبن كما يصل بالإرضاع ويحصل من إنبات اللحم وانشاذ العظم ما يحصل بالرضاع فيجب أن يساويه في التحريم. (٦)

قال ابن حجر: واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع، وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى. (٧)


(١) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (٣٠٨، ٣٠٩).
(٢) هذه الرواية أوردها ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢١٢) من رواية محمد بن عمر الواقدي، ومحمد هذا: متروك الحديث، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن الحجر (٧/ ٣٤٢: ٣٤٦).
(٣) الاستذكار لابن عبد البر (١٨/ ٢٧٤).
(٤) الوَجُور: هو صب اللبن في حلق الصبي من غير الثدي من إناء أو نحوه، والسعوط ما صب من الأنف، قاله ابن قدامة من المغني (٩/ ١٩٥).
(٥) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٤/ ٥٥)، وتتمة المجموع للنووي (١٨/ ٢١٩).
(٦) المغني لابن قدامة (٩/ ١٩٥)، والشرح الكبير للخرقي (٩/ ٢٠٢).
(٧) فتح الباري (٩/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>