فليس للنصارى قانون موحد يحتكمون إليه في نظام المواريث، بل تختلف نظمهم على حسب المجتمعات التي يعيشون فيها، فنراهم إذا عاشوا في مجتمعات تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث فعلوا مثل فعلهم، وإذا عاشوا في مجتمع إسلامي مثلًا فعلوا أيضًا مثل أهل هذا المجتمع، وهذا ما نراه واضحًا في نصارى مصر والأردن وغيره من الدول الإسلامية. اهـ. (٢) يقول د/ صابر أحمد طه في المرجع السابق ص ٢١٤: التشريع اليهودي يقضي بأن الأخ الأكبر البكري يرث نصيب اثنين من إخوته، وأن البنت لا ترث إلا في حالة عدم وجود أخ ذكر لها، وبشرط أن تتزوج من عشيرتها، كما أنها لا تعطي الزوجة الحق في الميراث من زوجها. وقال أيضًا في ص ١٨٤ - ١٨٥. لقد سار المفكرون من اليهود على نظام توريث الولد دون البنت في جميع مراحلها ويتضح ذلك فيما يلي: - ١ - أنه إذا مات ميت فأول من يرثه ولده الذكر، وإذا تعدد الذكور فللبكري حظ اثنين من إخوته، هذا إن كان جميع أبناء الميت من الذكور، أما لو كنَّ جميعًا إناثا فإنه يقسم بينهن بالتساوي، فإن كانت بنتًا واحدة فإنها تأخذ جميع المال. وشرط ميراث البنات ألا يكون للميت ذكر أو ابن ولد، فإن وجد ابن أو ابن ابن، فإنه يقدم على البنت، وكذلك تقدم بنت الابن على البنت أما إذا ترك الميت أولادًا ذكورًا وبناتًا، فإنه بحسب الشريعة يرث الأولاد كل التركة أما البنات فلا يرثن، ولكن إذا كانت البنات لم يبلغن سن الرشد أو لم يتزوجن بعد، فإنه يجب على الأولاد الذكور إعالتهن حتى يبلغن أو يتزوجن، وذلك بما يوازي عشر التركة إن كان فيها عقار، أما إذا لم يكن فيها عقار فلا نفقة ولا مهر، ولو ترك الرجل القناطير المقنطرة من الأموال السائلة أو المنقولة، أو المواشي فليس فيها عشر للبنت. كما أن هذا العشر لا يستحقه البنات في ثلاثة أحوال: =