الثانية: أن يكون الأب قد زوّج بناته في حياته فإن كان كذلك فليس لهن العشر. الثالثة: أن يكنَّ قد أدركن وتزوجن بعد موت الأب، ولم يطالبن أخواتهن بشيء. ولم يقف الأمر عند هذا الحد من ضياع حق المرأة في العُشر، بل إن هناك طريقا آخر ألا وهو أن الورثة لا يتحملون ديون المورث إلا إذا كان في التركة عقار يُباع في الدين، ومعنى ذلك أن الورثة مسئولون بدفع دين المورث فيما لو ترك عقارًا، وأما لو ترك أموالًا سائلة نقودًا فلا يلتزمون بالدفع، هذه الطريقة هي سبب لضياع حق البنت؛ إذ إنه ما دام العُشر سيُقتطع من العقار، وما دام العقار سيُباع لسداد الدين، فمعنى ذلك أن البنت لن تحصل على نصيبها من العقار الذي قد لا يفي ثمن بيعه بما على المورث من دين ويفوز الأولاد الذكور بما تركه المورث من أموال ومنقولات دون أن يدفعوا شيئًا للدائن من ناحية ودون أن تحصل البنت على شيء من هذه الأموال المنقولة من ناحية أخرى. ٢ - أما إذا لم يكن للميت أولاد ولا واحد من نسلهم فالوارث له أبوه، أما الأم فليس لها الحق في الميراث؛ لأنها لا ترث أبناءها سواء أكن ذكورًا أم إناثًا. مع العلم بأن العهد القديم لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى توريث الأب وفي هذا دلالة واضحة على أن أسفار العهد القديم من صنع البشر. ٣ - إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا واحد من نسلهم، ولا أب صار الميراث للأخ، وإن كان له أكثر من أخ قسم بينهم بالسوية مع مراعاة أن الفرع يقوم مقام الأصل عند فقده، فابن الأخ يرث نصيب والده عند فقده، وكذلك بنت الأخ، ولكن الذكر مقدم على الأنثى ويحجبها، فإذا مات الإخوة وتركوا أولادًا يقسم الميراث بينهم بالسوية على حسب حصص آبائهم. ٤ - إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ولا واحد من نسلهم، ولا أب ولا إخوة ولا واحد من نسلهم فالميراث للجدِّ، وهنا أيضًا تعطي الشريعة اليهودية الميراث للجدِّ دون الجدِّة؛ إهمالًا لحق النساء. ٥ - إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا أب ولا أخ ولا واحد من نسلهم ولا جدّ، انتقل الميراث إلى العمِّ دون العمّة، وإن كان له أكثر من عم قسم الميراث بينهم بالسوية مع مراعاة أن الفرع يقوم مقام الأصل عند فقده. فابن العم يرث عند عدم وجود أبيه مع عنه وكذلك بنت العم ترثه عند عدم وجود أبيها مع عمها إذا لم يكن لها أخ. وإذا مات الأعمام وتركوا أولادًا يقسم الميراث على حسب حصص آبائهم، مع مراعاة أن الذكر من الأولاد يحجب أخته الأنثى فابن العم مقدم على أخته، وابن العم مقدم علي بنت العم وهكذا. ٦ - ليس للزوجة أي حق في ميراث زوجها، حتى لو كتب الزوج أمواله لزوجته، فإن هذا يعتبر وصاية لا وصية، فليس للزوجة إلا الحقوق المنصوص عليها في عقد الزواج. =