للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان للميت ابن ابن، فكذلك لا شيء للإناث مطلقًا، ولو كان فيهم ابنة الميت.

وإذا كان ورثة الميت ذكورًا، تميز البكر بأخذ ضعف كل من الآخرين، ولا شيء للأب عند الفرع الوارث.

وإذا كان للميت بنات فقط، ليس معهن ذكر، كان للمورث أن يوصي بكل ماله لمن يشاء غيرهن، وأن يحرمهن كلهن! !

وفي إنجلترا مع خضوع كل إقليم لعاداته - يورث الذكور فقط.

وإذا كانت الذرية ذكورًا فقط، انفرد البكر بالميراث.

ولا ترث البنات إلا إذا لم يكن معهن الذكور، وكن منفردات.

والفرع الذكر، وإن نزل يحجب البنت وإن علت.

والأصول، وفيهم الأم لا ترث مع الفروع.

وفي سنة (١٥٦٧) -أي: بعد ظهور الإسلام بألف عام- صدر قرار من البرلمان الأيرلندي يحظر على المرأة أن يكون لها سلطة على شيء من الأشياء، ولهذا ما له من دلالة على أصالة الإسلام.

وإننا نجد أقباط مصر يتوارثون بالشريعة الإسلامية، وكان أمامهم -وهم غير مسلمين- مندوحة لاختيار ما تقرره الكنيسة المصرية، أو الغربية، ألا وهو: أن الفرنسيين عندما احتلوا مصر، بقيادة نابليون سنة (١٧٩٨ م) عجبوا من علم الميراث، فيما عجبوا منه، من معالم الإسلام، ولم يدون التاريخ نقدهم بأنه يظلم المرأة!


= فالرجل هو الذي يرث زوجته، ولكن بشرط أن يدخل بها قبل الوفاة، وألا يكون بينها وبينه خصومة بسببه، فإذا توفيت والرجل على كرهه لها فلا إرث له عنها، وكذلك لو توفيت وكان لم يدخل بها.
هذا عند طائفة الربانيين، أما طائفة القرائين فإنهم لا يورثون الزوج من زوجته والعكس، فقد نصت المادة رقم (٤٠٨) على أنه لا توارث شرعًا بين الزوجين.

<<  <  ج: ص:  >  >>