حامل بعد سنة، وقد يتبين بعد سنتين، وقد يتبين بعد ثلاث سنوات، وقد تضع بعد ثلاث سنوات، فهنا مشكلة، إذا طلق الرجل المرأة وبانت منه وانفصلت عنه، ثم تبين حملها في المدد المعروفة فلا إشكال؛ لأنه إذا طلقها وبان أنها حامل بقيت على حالها حتى تضع، والولد ولده، لكن الإشكال إذا لم يقع هذا الحمل، ولم تلد على المعتاد، بل تأخرت في وضعها إلى أربع سنوات، فهل هناك مدة تبين آخر الحمل؟
اختلف العلماء -رحمهم اللَّه-: بعضهم يقول: لا أقبل فوق تسعة أشهر؛ وهذا قول ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية، وما بعد التسعة الأشهر لو طلقها وأبانها ثم ظهر فيها حمل فهو لغيره وليس له، وهذا إذا لم تكن تزوجت؛ لأنه إذا تزوجت ينسب للثاني ولا إشكال. نحن نتكلم في امرأة طلقت وبقيت خالية من الأزواج حتى وضعت ما في بطنها، فهل ينسب إلى الزوج الذي طلقها أو ينسب إليها، ويكون هناك شبهة أنها زنت أو استكرهت على الزنا؟ هنا الإشكال، فما هي أقصى مدة يمكن أن ينسب فيها الولد للفراش؟ من أهل العلم من قال: تسعة أشهر -كما ذكرنا- وهو من أضعف الأقوال، ومن أهل العلم من قال: أربع سنوات، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور، وبعض أصحاب الإمام مالك يقولون بهذا القول؛ قالوا: إن أقصى ما وجدناه من الحمل أربع سنوات، فاذا وضعت الولد لأربع سنين؛ يعني: لم يتجاوز أربع سنوات منذ طلاقه وفراقه لها نسب الولد إليه، وقال الحنفية: خمس سنين؛ وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمة اللَّه على الجميع-، والحقيقة أن الأربع سنوات هي التي حكيت كأقصى حد وجد، وذكر بعض العلماء أن أمه بقيت في حملها أربع سنين، واللَّه عزَّ وجلَّ على كل شيء قدير، هذا أمر اللَّه فيه حكمة، وقد تضعف المرأة ويكمل الجنين، وحدث في عهد عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أن امرأة صالحة معروفة بالخير والصلاح غاب عنها زوجها، ثم قتل واستشهد، فحزنت عليه حزنًا عظيمًا، ثم تزوجت برجل من بعده، وبعد زواجها بأقل من ستة أشهر بان الحمل فيها، وهم عمر - رضي اللَّه عنه- أن يرجمها لأنها محصنة، والحمل عند عمر -رضي اللَّه عنه- دليل إثبات الزنا، كما في خطبته المشهورة في الصحيح، فكان يرى أن الحمل يدل على الزنا، وأن المرأة إذا كانت لا