الثالث: أنه مباح، وبالغ بعض الظاهرية فقال: إنه مستحب.
الرابع: التفصيل. فقال: يكره للشاب، ويباح للشيخ، ويروى عن ابن عباس، ودليله ما أخرجه أبو داود: أنه أتاه - صلى الله عليه وسلم - رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.
الخامس: إن مالك نفسه جاز له، وإلا فلا، وهو مروي عن الشافعي، واستدل له بحديث عمر بن أبي سلمة: لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أمه أم سلمة أنه - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: إني أخشاكم لله. فدل على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ وإلا لبينه - صلى الله عليه وسلم - لعمر لا سيما وعمر كان في ابتداء تكليفه.
وقد ظهر مما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال.
واختلفوا أيضًا فيما إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى: فعن الشافعي وغيره: أنه يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء.
وقال مالك: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. وثمة خلافات أخر الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير الجامع به بعيد.
تنبيه: قوله: (وهو صائم) لا يدل أنه قبلها، وهي صائمة، وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة: كان يقبل بعض نسائه في الفريضة، والتطوع. ثم ساق بإسناده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمس وجهها، وهي صائمة، وقال: ليس بين الخبرين تضادّ لأنه كان يملك إربه، ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لن هو بمثابة حاله، وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة علمًا منه بماركب في النساء من الضعف عند الأشياء التي ترد عليهن. (١)
وقال ابن تيمية: تحت باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه ثم ساق حديث أم سلمة، وعائشة، وعمر بن أبي سلمة في تقبيل النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم ثم قال: وفيه