للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجات لضيق أحوال المعيشة التي كان يعانيها اليهود في تلك العصور، وقد صدر هذا المنع في القرن الحادي عشر وقرر المجمع الكنيسي في مدينة وارمس بألمانيا، وكان هذا المنع في أول الأمر قاصرًا على يهود ألمانيا ويهود شمال فرنسا، ثم عم جميع يهود أوربا، وقد أخذت قوانين الأحوال الشخصية لليهود بعدئذٍ بمنع تعدد الزوجات، وألزمت الزوج أن يحلف يمينًا حين إجراء العقد على ذلك، وإذا شاء الرجل أن يتزوج بامرأة أخرى فعليه أن يطلق زوجته، ويدفع إليها جميع حقوقها إلا إذا أجازته بالزواج وكان في وسعه أن يعيل الزوجتين، وقادرًا على العدل بينهما، وكان هناك مسوغ شرعي لهذا الزواج كعقر الزوجة. (١)

يقول ينيوفيلد صاحب كتاب قوانين عند العبرانيين الأقدمين:

إن التلمود والتوراة معًا قد أباحا تعدد الزوجات على إطلاقه، وإن كان بعض الربانين ينصحون بالقصد في عدد الزوجات، وإن قوانين البابليين وجيرانهم من الأمم التي اختلط بها بنو إسرائيل كانوا جميعًا على مثل هذه الشريعة في اتخاذ الزوجات والإماء. (٢)

يقول ديشتر: لقد سمح الكتاب المقدس بتعدد الزوجات والمعاشرة الجنسية للإماء، وسبايا الحرب والعاهرات، وغير المتزوجات اللاتي خرجن من كنف آبائهن بل أكثر من ذلك، فقد كان يمكن للأب أن يعطي أبناءه عند وصول سن البلوغ إماءً للزوم الفراش، وأي علاقة جنسية خارج هذا الإطار للسيدة المتزوجة كانت تقابل بعقوبة الموت، كما كانت هذه سنة الأنبياء جميعًا، وانظر ما يلي: وَاتَّخَذَ لَامَكُ لِنَفْسِهِ امْرَأَتيْنِ: اسْمُ الْوَاحِدَةِ عَادَةُ، وَاسْمُ الأُخْرَى صِلَّةُ. (تكوين ٤ - ١٩).

فَأَخَذَتْ سَارَايُ امْرَأَةُ أَبْرَامَ هَاجَرَ الْمِصْرِيَّةَ جَارِيَتَهَا، مِنْ بَعْدِ عَشَرِ سِنِينَ لإِقَامَةِ أَبْرَامَ فِي


(١) تعدد الزوجات في الإسلام (١٣)، وانظر اليهود في تاريخ الحضارات الأولى لغوستاف لويون ترجمة عادل زعيتر (٥٠، ٥١)، وأحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين لتوفيق حسن (٥٩٢)، وقانون الأحوال الشخصية للطائفة اليهودية في لبنان (٩٨، ١٠١).
(٢) في محكمة التاريخ (٩٨) نقلًا عن إنسانية المرأة (٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>