(٢) أخرجه الدارمي (١١٤٣)، والنسائي (٨٩٧٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢١٨٢) وصحح إسناده الألباني في آداب الزفاف (ص ٢٩). (٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢١٣)، والنسائي (٨٩٨٢)، والدارمي (١١٤٤)، والبيهقي (٧/ ١٩٧)، وصححه ابن حجر في الفتح (٨/ ٣٩)، وصححه الألباني في الإرواء (٢٠٠٥)، وأخرجه الشافعي في الأم (٥/ ١٧٣) مطولًا قال: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد اللَّه بن علي بن السائب عن عمر أحيحة أو عمر بن فلان بن أحيحة بن الجلاح أما شككت (يعني الشافعي)، عن خزيمه بن ثابت أن رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجال امرأته في دبرها فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إي حلال"، فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعى فقال: كيف؟ قلت: في أي الحزبتين أو فى أي الخرزتين، أوفى أي الخصقتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في دبرها فلا؛ فإن اللَّه لا يستحي من الحق "لا تأتوا النساء في أدبارهن". ثم قال الشافعي: قلت: عمي ثقة، وعبد اللَّه بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا وخزيمة، فمن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه، أي في إتيان النساء في أدبارهن، بل أنهى عنه. (٤) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٥٦)، =