للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يمتنع بواسطته الاجتماع المقصود بالزيجة؛ من الموانع الشخصية غير الممكن برؤها، ورغب المعافى منها الفرقة بعد أن تكون قد مضت مدة ثلاث سنوات مستمرًا مع قرينه من عهد ما أصيب بذلك المرض المانع، ولم يتمكنا من الاجتماع الزوجي التناسلي، وتحقق ذلك جليًا يجاب وتفسخ الزيجة (١)، كذلك نصت هذه الخلاصة على أن "العنة، والخنوثة، والخصاء، وعيب المرأة الذي يمنع المعاشرة، والجنون المطبق، والجذام، والبرص. . . . " (٢)

كذلك سلكت هذا المسلك المادة ٥٤ من مجموعة ١٩٣٨ حيث نصت على أنه: إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض؛ وثبت أنه غير قابل للشفاء، ويجوز للزوجة أيضًا أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بالعنَّة إذا مضى على إصابته ثلاث سنوات؛ وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

الاتجاه الثاني: وهو قائم على الجنون والعنَّة من مبررات الطلاق دون غيرهما من العيوب والأمراض الأخرى وهذا هو نص المادة ٥٢ من مجموعة ١٩٥٥ حيث قالت: إذا أُصيب أحد الزوجين بجنون مطبق يجوز للآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى خمس سنوات على الجنون، وثبت أنه غير قابل للشفاء، ويجوز للزوجة أيضًا أن تطلب الطلاق إذا أصيب زوجها بالعنة، وثبت أنه غير قابل للشفاء، وكانت الزوجة في سن يخشى عليها من الفتنة؛ ولم يكن قد مضى على الزواج خمس سنوات. (٣)

وهكذا أجمعت الكنيسة عند الأقباط الأرثوذكس على اعتبار كل من الجنون والعجز الجنسي والمرض المعدي من مبررات الطلاق ما عدا مجموعة ١٩٥٥ يتعارض مع اتجاه


(١) الخلاصة القانونية المسألة ١٧ رقم ٤٥.
(٢) الخلاصة مسألة ٢٥ رقم (٨١، ١٧) رقم ٤٥، وانظر تبديل المجموع الصفوي (٤٤١ - ٤٤٢).
(٣) الفرقة بين الزوجين (٧٩ - ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>