للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حكم أكل الضبع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أكل لحم الضبعة؟ مع ذكر الدليل؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد للَّه

اختلف أهل العلم في حكم أكل الضبع، على قولين:

القول الأول: التحريم: وهو قول الحنفية.

ودليلهم ما جاء عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ) رواه مسلم (١٩٣٢) .

وعن خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ، فقال: (أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟!) وَسَأَلْتُهُ عَنْ الذِّئْبِ فَقَالَ: (أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ؟!) رواه الترمذي (١٧٩٢) . غير أنه حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به، قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي.

القول الثاني: الحل والإباحة: وهو قول أكثر العلماء وقد رواه ابن أبي شيبة (٥/٥٣٦) وعبد الرزاق (٤/٥٢٣) عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.

وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية، وقول الشافعية والحنابلة والظاهرية.

انظر: "الأم" (٢/٢٧٢) ، وابن حزم في "المحلى" (٧/٤٠١) .

واستدلوا على ذلك:

بما جاء عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رواه الترمذي (٨٥١) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٤٩٤) .

وأجابوا عن أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بجوابين:

١- قالوا بتخصيص الضبع من عموم حديث تحريم كل ذي ناب من السباع، ودليل التخصيص هو حديث جابر رضي الله عنه، فيحرم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع.

٢- وأجاب بعضهم بأن الضبع لا يشمله حديث التحريم أصلا؛ لأنه ليس من السباع العادية.

قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٢/١٣٦) :

" إنما حرم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها: كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا " انتهى.

وقد ذكر هذين الجوابين الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٩/٥٦٨) .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بإباحة أكل الضبع.

انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٢/١٨٥) .

وكذا اختاره الشيخ صالح الفوزان في كتابه: "الملخص الفقهي" (٢/٧٤٧) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>