للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجلوس مع غير المحارم بالحجاب الكامل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب على المرأة أن تتحجب في البيت أمام غير المحارم كأخي الزوج؟ أم يكفي أن تلبس ملابس فضفاضة وتضع حجاباً على الرأس؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الذي أوجبه الله على المرأة ستر جميع جسدها أمام غير المحارم، ومن ذاك وجهها وكفاها، ويكون فضفاضا لا يجسد شيئا من جسدها، ولا يكون مثيرا للفتنة.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

" يجوز للمرأة أن تجلس مع أخي زوجها أو بني عمها أو نحوهم، إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي، وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها؛ لأنها عورة وفتنة، إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة، ولا خلوة بأحد منهم.

أما الجلوس الذي فيه خلوة أو تهمة فلا يجوز " اهـ

وتحَجُب المرأة أمام أقارب زوجها كأخيه أولى بالمراعاة، وذلك لأن أقارب زوجها يدخلون عليها وبجلسون معها من غير نكير من أحد ثم قد يحصل بعد ذلك ما لا تُحمد عقباه. راجع سؤال رقم (١٢٨٣٧)

انظر: فتاوى المرأة جمع المسند ص ١٥٧.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>