ـ[هل يجوز أخذ الجمارك من غير المسلمين إذا قاموا بتصدير بضاعتهم إلى بلاد المسلمين؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم، لا حرج في أخذ الجمارك من غير المسلمين على البضاعة التي يأتون بها لبيعها للمسلمين.
فقد روى البيهقي (١٨٥٤٣) عن أنس رصي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر، وممن لا ذمة له: العشر.
وجاء في " الموسوعة الفقهية "(٣٠ / ١٠٢، ١٠٣) :
"يؤخذ العشر من تجارة غير المسلمين عند دخولهم بها إلى دار الإسلام، وذلك في الجملة، ... .
استدل الفقهاء لمشروعية العشر على غير المسلم بالسنَّة، والإجماع، والمعقول، أما السنَّة: فقوله: (إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور) . [الحديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٣٠٤٦) ]
فالحديث يدل على أنه لا يؤخذ من المسلم مال سوى الزكاة، ويؤخذ من اليهود والنصارى عشر التجارات كما تؤخذ منهم الجزية.
وأما الإجماع: فقد بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه العُشَّار ليأخذوا العُشْر بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يخالفه في ذلك أحد، فكان إجماعا سكوتيّاً.
وأما المعقول: فالتاجر الذي ينتقل بتجارته من بلد إلى آخر يحتاج إلى الأمان، والحماية من اللصوص وقطاع الطرق، والدولة الإسلامية تتكفل بتأمين ذلك عبر طرقها وممراتها التجارية، فالعُشر الذي يؤخذ من التاجر هو في مقابل تلك الحماية، والانتفاع بالمرافق العامة للدولة الإسلامية" انتهى.
وأما أخذ الجمارك من المسلمين فقد سبق في جواب السؤال رقم (٣٩٤٦١) و (٤٢٥٦٣) و (٩٣٠٨٨) أنه محرم، ومن كبائر الذنوب.