ـ[هل من العقوق مخالفة الوالدة؟ حيث إنها ترغب بشدة في أن تعمل زوجتي، وأنا أرغب في أن تبقى زوجتي في البيت؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية، والأولى بقاؤها في بيتها، إلا أن تحتاج للعمل؛ لقوله تعالى:(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الأحزاب/ ٣٣، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين، ولهذا جاءت في الآية أوامر لجميع النساء (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) النساء/٣٣.
ودل على ذلك أيضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها) رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني في السلسة الصحيحة (٢٦٨٨) .
وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة النساء في المساجد:(وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) رواه أبو داود (٥٦٧) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
وينظر جواب السؤال رقم (٢٢٣٩٧) .
ثانيا:
لا يلزمك طاعة والدتك في إخراج زوجتك للعمل؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف، وخروج المرأة إلى العمل لا يخلو ـ في الغالب ـ من مفسدة لها، أو تضييع حق زوجها وأولادها، ولا يظهر أن فيه منفعة لوالدتك أيضا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" ص ١١٤: " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلا فلا " انتهى.
فإذا أمر الوالدان أو أحدهما ولدهما بشيء لا منفعة لهما فيه فلا يجب عليه طاعتهما.
وعليك أن تحسن لوالدتك، وتبين لها عدم حاجتك لعمل زوجتك، وما في لزوم البيت من مصالح ومنافع.