ـ[ما حكم رسم عين وفم في غير ذوات الأرواح كالملعقة بحجة أن علة تحريم التصوير ليست موجودة هنا فليس في هذا مضاهاة خلق الله ولا يخشى عبادته من دون الله والمعلمة ترى تأثير هذا على الأطفال في الروضة وأنه بديل عن الصور المحرمة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز رسم أو تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الطير أو الحيوان، لما في ذلك من المضاهاة لخلق الله تعالى، كما جاء معللا في الحديث، فقد روى البخاري (٥٩٥٤) ومسلم (٢١٠٧) واللفظ له عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ، وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.
والسهوة: الرف أو الطاق. وقيل: هو ما يشبه الخزانة.
والقرام: ستر رقيق في ألوان ونقوش.
وأما رسم العين والفم في ملعقة، فلا يدخل في الصورة المحرمة؛ لعدم المضاهاة، ولكونها صورة ناقصة غير كاملة.