ـ[امرأة في حالة توتر طلبت من زوجها الطلاق ماذا عليها؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك، كسوء العشرة من الزوج؛ لما روى أبو داود (٢٢٢٦) والترمذي (١١٨٧) وابن ماجه (٢٠٥٥) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
لكن إن فعلت ذلك لشدة غضب أو توتر، فعليها أن تستغفر الله تعالى.
وينبغي أن تحذر المرأة من هذا الطلب، فربما غضب الزوج وطلق عنادا أو حميّة، فيكون طلبها سببا في خراب بيتها.
ثم إنه لا أضر على الحياة الزوجية من شعور الزوج أو الزوجة باستغناء الطرف الآخر عنه، وتفكيره في التخلص منه.
فينبغي للزوجين أن يتحليا بالصبر، وأن يستعملا الألفاظ الحسنة، كما أمر الله:(وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُبِيناً) الإسراء/٥٣.
ثانياً:
إذا غضب الإنسان فإنه ينبغي له أن يضبط تصرفاته، فلا يتكلم بكلام تحت تأثير الغضب، يندم عليه بعد ذلك، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فقال:(لا تغضب. فردّد ذلك مراراً، قال: لا تغضب) رواه البخاري (٦١١٦)
ولمعرفة كيف يعالج الإنسان الغضب راجعي السؤال رقم (٦٥٨) .