إذا قام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا قام المأموم قبل أن يشرع الإمام في التسليمة الثانية ما حكم صلاته وما الذي يلزمه؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
اختلف الفقهاء في حكم التسليمة الثانية، فذهب الجمهور إلى استحبابها، وذهب الحنابلة إلى وجوبها في الفريضة، وصرحوا بأن التسليمتين من أركان الصلاة.
وينظر جواب السؤال:(١٠٥٢٩٧) ، (٢٢٩٦٥) .
قال في "كشاف القناع"(١/٣٨٨) في بيان أركان الصلاة: " الثالث عشر: (التسليمتان) لقوله صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم) ، وقالت عائشة:(كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم) ... ، إلا في صلاة جنازة فيخرج منها بتسليمة واحدة، وإلا في نافلة فتجزىء تسليمة واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد عبد السلام بن تيمية.
قال في المغني والشرح: لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة " انتهى باختصار وتصرف.
ثانيا:
على القول باستحباب التسليمة الثانية لا حرج على المسبوق أن يقوم قبل أن يأتي بها إمامه، وأما على القول بوجوبها وركنيتها، فلا يجوز له ذلك، ويلزمه إن قام أن يرجع حتى يسلم إمامه ثم يقوم ليتم صلاته، فإن لم يرجع لم تصح صلاته فريضة، وانقلبت نفلاً.
قال في "كشاف القناع" في الموضع السابق: " والتسليمتان من الصلاة كسائر الأركان، فلا يقوم المسبوق قبلهما " انتهى.
وقال في "منار السبيل"(١/١١٩) : "وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً، لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرح عن الائتمام ويبطل فرضه " انتهى.
وقال في "حاشية الروض المربع"(٢/٢٧٧) : " لتركه الواجب بلا عذر يبيح المفارقة، ففسد فرضه بذلك، ذاكرًا أو ناسيًا، عامدًا أو جاهلاً، وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية في الفرض، وتقدّم. ومن لم يره لم تبطل في حقه، كالجاهل والناسي، وصحتها نفلاً مبني على أن التسليمة الثانية ليست ركنًا في النفل على المذهب " انتهى.
وعلى هذا؛ فيلزم المأموم أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، ثم يقوم ليتم صلاته، إلا إن كان يعتقد استحباب التسليمة الثانية، فلا حرج عليه أن يقوم قبل أن يأتي بها الإمام.