فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) رواه أبو داود (٣٨٣٩) وأصله في الصحيحين.
وينظر جواب السؤال:(٦٥٦١٧) .
ولا نظن الأمر يضيق على مسلم في هذا العصر حتى لا يجد ما يشرب به العصير إلا زجاجة الخمر.
ثم إن شرب العصير في زجاجة خمر قد يفتح الباب للطعن في هذا الشارب، فقد يظن من يراه أنه يشرب الخمر. والذي ينبغي للمؤمن أن يغلق عن نفسه باب القيل والقال.
وأما إذا كان قصد الشارب من الشرب في زجاجة الخمر مشابهة شاربي الخمور في طريقة شربهم، فيحرم الشرب في تلك الزجاجة حينئذ؛ لأن مشابهة أهل الفسق والفجور أمر محرم، وينظر جواب السؤال (١١٩٥٣٠) .