للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اكتتب في عدة شركات ويسأل عن الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا اكتتبت في عدة شركات (إصدار أولي) بحيث إن أسهمي لم أبعها حتى الآن، وأول اكتتاب كان بشركة (ينساب) ، وآخر اكتتاب كان بشركة (دار الأركان) فهل تجب الزكاة في هذه الشركات التي اكتتبت فيها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

أولا: يجوز الاكتتاب في شركة " دار الأركان "؛ لأن نشاط الشركة في الاستثمار والتطوير العقاري، وهو نشاط مباح، وأعمال الشركة في الجملة موافقة للضوابط الشرعية. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (١١١٨٦٩) . وأما شركة ينساب فهي من الشركات المختلطة التي نشاطها مباح من حيث الأصل، إلا أن لها بعض المعاملات المحرمة، كالتعامل بالربا، وأسهم الشركات المختلطة فيها قولان لأهل العلم، والراجح هو تحريم التعامل فيها. وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (١١٢٤٤٥) . ومن أباح الاكتتاب فيها أوجب التخلص من قدر الربح المحرم، وهو هللتان في كل سهم (بالنسبة لشركة ينساب) ، حسب تقدير الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله، وينظر: http://٦٩.٢٠.٥٠.٢٤٣/shubily/qa/ans.php?qno=١٢٥ ثانيا: الزكاة واجبة في الأسهم عند حولان الحول، وحول عروض التجارة هو حول المال الذي اشتريت به، إذا كان نصابا. وزكاة الأسهم فيها تفصيل بحسب نية مالكها: " فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، فيخرج ربع العشر ٢.٥ % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح" انتهى مختصرا من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (١/٨٧٩) . ولزيادة الفائدة والتفصيل راجع جواب السؤال رقم (٦٩٩١٢) . ولا زكاة في الربح المحرم الذي سبق بيانه؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>