ـ[ما حكم ترميم المساجد وهل أجر الترميم مثل أجر البناء؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
عرض هذا السؤال على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال:
ترميم المساجد على ثلاثة أقسام:
الأول: ترميم كمالي، لا حاجة إليه فهذا أخشى أن يكون المرمم إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة؛ لأنه إذا كان لا حاجة إليه وإنما المقصود منه تجميل المسجد صار فيه إضاعة للمال بلا فائدة والمال الذي تنفقه على هذا الترميم أنفقه في مساجد أُخرى ينتفع الناس بها.
الثاني: ترميم دعت الحاجة إليه دون الضرورة، مثل أن يكون البلاط قد تقشع، أو التلييس قد تقشع ولكن المسجد قائم فهذا يُؤجر عليه الإنسان؛ لأن فيه تنظيفاً للمسجد وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتُطيب.
الثالث: ترميم دعت إليه الضرورة كتصدع الجدران في مساجد الطين، وتصدع الجسور في مساجد المسلح، وما أشبه ذلك فهذا يُعطى حكم بنائها لأن ترميمها ضروري.