للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم العقوبات المالية في الإسلام؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العقوبات المالية في الإسلام؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن التعزير بأخذ المال لا يجوز. وأجاب بعضهم عن القضايا التي وردت بالعقوبة بأخذ المال بأنها منسوخة، إذ كان مشروعاُ في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وعللوا عدم جواز التعزير بأخذ المال بأن هذا النوع من العقوبة يكون ذريعة إلى أخذ ظلمة الحكّام والولاة أموال الناس بغير حق.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمة وتلميذه ابن القيم إلى جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى الولاة أن هذا يحقق المصلحة، ويردع الظلمة، ويكف الشر، لأن التعزير باب واسع، فأوله التوبيخ بالكلام، وأعلاه التعزير بالقتل إذا لم ينكف الشر إلا بالقتل، وأخذ المال نوع من أنواع التعزير الذي يحصل به ردع المعتدين.

وقد رد الشيخان دعوى النسخ ونفياها نفياً باتاً، ودللا على ذلك بما ورد من القضايا العديدة المؤيدة لوجود العقوبات المالية.

قال الشيخ: مدّعو النسخ ليس معهم حجة شرعية لا من كتاب ولا من سنة، وهو جائز على أصل أحمد، لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في المال غير منسوخة كلها.

ومن أدلة التعزير بأخذ المال ما يأتي:

أباح النبي صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن يجده.

أمر بكسر دِنان الخمر وشق ظروفه.

أمر عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين.

أضعف الغرامة على من سرق من غير حرز.

هدم مسجد الضرار.

حَرَم القاتل من الميراث والوصية.

قال شيخ الإسلام: إن العقوبات المالية ثلاثة أقسام:

أولاً:

الإتلاف: هو إتلاف محل المنكرات تبعاً لها، مثل الأصنام بتكسيرها وإحراقها وتحطيم آلات اللهو، وتمزيق أوعية الخمور، وتحريق الحوانيت التي يباع فيها الخمر، وإتلاف كتب الزندقة والإلحاد والأفلام الخليعة والصور المجسمة ونحو ذلك.

ثانياً:

التغير: مثل تكسير العملة المزيفة والستائر التي فيها التصاوير، وجعله وسادة ونحو ذلك.

ثالثاً:

التمليك: مثل سرقة التمر المعلّق، والتصدق بالزعفران المغشوش، فمصادرة مثل هذه الأشياء والصدقة بها أو بأثمانها.

[الْمَصْدَرُ]

توضيح الأحكام من بلوغ المرام ص ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>