للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شركته ملزمة بالتأمين الصحي فهل ينتفع بالعلاج؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف في شركة تقوم بالتأمين على موظفيها إلزاميا (تأمينا صحيا) وتتحمل الشركة نفقات التأمين، حيث إننا لا ندفع شيئا قمت قبل فترة بإجراء عملية جراحية بمبلغ مرتفع دفعتها من مالي الخاص لخشيتي من حرمة التأمين، لكني آثرت أن أسأل لأتأكد عما إذا كان حكم العلاج على حساب التأمين حراما حتى في حالة أن الشركة هي التي تدفع قيمته؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

التأمين التجاري قائم على الربا والغرر والمقامرة، وهو حرام بجميع صوره، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (٨٨٨٩) و (٣٩٤٧٤) .

لكن إذا التزمت الشركة لموظفيها بالعلاج الصحي، فهذا يعتبر تحفيزا وترغيبا في العمل لديها، ولا حرج على الموظف في الانتفاع بهذا العلاج؛ لأنه أعطي له بسبب مباح، سواء قدمته الشركة بنفسها أو عن طريق التأمين، والإثم يقع على الشركة لا على الموظف.

وإذا كان التأمين إجباريا، فالإثم على من وضعه وألزم به، لا على الشركة.

وينظر جواب السؤال رقم (٧٠٣١٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>