للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترك طواف الإفاضة

[السُّؤَالُ]

ـ[تركت طواف الإفاضة، وكنت أظن أن الطواف الأول يكفي عنه، فماذا يلزمني؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين:

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فإذا تركه الإنسان فإن حجّه لم يتم، لا بدّ أن يأتي به فيرجع ولو من بلده فيطوف طواف الإفاضة، وفي هذه الحال ما دام لم يطف لا يجوز أن يستمتع بزوجته، لأنه لم يتحلل التحلل الثاني، إذ إنه لا يحل التحلل الثاني إلا بعد طواف الإفاضة والسعي إن كان متمتعاً، أو كان قارناً أو مفرداً ولم يكن سعى مع طواف القدوم اهـ.

[الْمَصْدَرُ]

"فتاوى أركان الإسلام" (ص ٥٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>