للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا تزوج بصداق بعضه مؤجل بالموت أو الفراق

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تزوج بصداق بعضه حال، وبعضه جرت عادتهم أنه لا يحل إلا بموت أو فراق، فهل يصح؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

"هذا التأجيل صحيح، سواء تلفظوا به أو جرت عادتهم المطردة بذلك.

وعلى ذلك، فليس للمرأة ولا لأهلها المطالبة بالمؤجل والزوجة في حباله، وليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق المؤجل، لأنهم اتفقوا وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكور، وإذا ذهبت إلى أهلها، وقالوا: لا نسلمها حتى يسلم الزوج الصداق، فليس لهم ذلك، وامتناعهم عن تسليمها بغير حق، ولو استمرت على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط، فليس لها على الزوج نفقة، لأنها ناشز، والناشز بغير حق ليس لها نفقة" انتهى.

فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله.

"الفتاوى السعدية" (٥٠٢) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>