للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يصح عقد الزواج الثاني مع عدم إخباره باستمرار زواجه الأول؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعد الزواج صحيحًا إذا كتم الرجل بعض المعلومات المهمة ولم يبينها؟

وعندما علمت المرأة بهذه المعلومات، أصبحت لا تريد الزواج به. وهذا الأمر هو أن المذكور لا يزال متزوجًا بامرأةٍ أخرى.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

ذكر الفقهاء رحمهم الله بعض الأمور التي يحق لأحد الزوجين فسخ النكاح بوجودها، ويذكرون من ذلك: الفسخ بالعيب، بمعنى جواز طلب الفسخ من قبل الزوج أو الزوجة إذا وجد أحدهما في الآخر بعض العيوب.

جاء في الموسوعة الفقهية (٢٩/٦٨) :

" اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز التّفريق بين الزّوجين للعيوب " انتهى.

وليس كل عيب وجده أحد الزوجين في الآخر يبيح له الفسخ، بل الضابط في هذا العيب: " أنه هو الذي يفوت المقصود من النكاح من الاستمتاع والمودة والسكن والولد، ونحو ذلك ".

قال ابن تيميّة في "الاختيارات " (ص ٢٢٢) : " وتردّ المرأة بكلّ عيب ينفّر عن كمال الاستمتاع " انتهى.

وقال ابن القيم: "والقياس أنّ كلّ عيب ينفّر الزّوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النّكاح من الرّحمة والمودّة يوجب الخيار " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين:

" الصحيح أنه مضبوط بضابط محدود، وهو ما يعده الناس عيبا يفوت به كمال الاستمتاع، أي ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه، فإن هذا هو العيب، فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء، لأن كلا منها صفة نقص تخالف مطلق العقد " انتهى.

ثانياً:

وليس زواج الرجل بأخرى عيباً يفسخ من أجله النكاح، لأن الرجل له أن يتزوج على امرأته بثانية وثالثة ورابعة، وليس لها طلب فسخ النكاح إذا كان يعدل بينهن.

وقد سئل الشيخ ابن جبرين: هل يشترط لصحة الزواج أن يخبر الرجل من يريد الزواج منها بأنه متزوج من أخرى إن لم يُسأَل عن ذلك؟ وهل يترتب شيء على إنكاره إن سُئِلَ؟

فأجاب:

" لا يلزم الرجل إخبار الزوجة أو أهلها بأنه متزوج إن لم يسألوه، لكن ذلك لا يخفى غالبا، فإن الزواج لا يتم إلا بعد مدة وبحث وسؤال عن كل من الزوجين، وتحقق صلاحيتهما، لكن لا يجوز كتمان شيء من الواقع، فإن وقع كذب من أحد الزوجين وبنى عليه الطرف الثاني إتمام العقد فإنه يثبت الخيار: فلو ذكر أنه غير متزوج وكذب في ذلك فلها الفسخ، ولو قالوا عنها إنها بكر وهي ثيب فله الخيار أن يتم الزواج أو يتركها " انتهى.

"فوائد وفتاوى تهم المرأة المسلمة" (١١٤) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>