للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقد عليها وهي حامل من الزنى ويرفض الآن تجديد العقد

[السُّؤَالُ]

ـ[إنني في حاجة لمساعدتك إن شاء الله. لقد زنيت مع رجل مسلم قبل أن اعتنق الإسلام ونتج عن ذلك حمل. وقد نطقت بالشهادتين وفي اليوم التالي وبينما أنا في الشهر السادس من الحمل تزوجنا. لقد رأيت في موقعكم في السؤال رقم ٩٨٤٨ أن هذا الزواج باطل. إن مشكلتي هي أن زوجي يرفض قبول بطلان الزواج ولن يقوم بكتابة عقد الزواج مرة أخري حيث انه يقول انه لا يوجد دليل علي ذلك من الكتاب أو السنة (وأنا لست على علم يكفي لمجادلته) . فهل أصبح آثمة إذا تركت البيت ورفضت الرجوع إذا لم يعترف ببطلان الزواج؟ أم هل آثم إذا بقيت معه؟ أرجو النصيحة لأن هذا الأمر يقلقني بشدة فأنا لا أريد أن أرتكب نفس الخطأ مرة أخرى حيث إنني تبت عن أفعالي السابقة وندمت عليها بشدة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

المذكور في موقعنا هو عدم صحة زواج الزاني من الزانية قبل التوبة وقبل استبراء الرحم، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، وما اعتمدناه هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي يشهد له الدليل، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم (٨٥٣٣٥) .

ومن الفقهاء من يصحح العقد قبل التوبة، ومنهم من يصححه مع وجود الحمل، إذا كان الحمل منه.

وأنت قد مَنَّ الله عليك بالإسلام، والإسلام يهدم ما قبله من الزنى وغيره، فقد تحقق لك شرط التوبة، قال الله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) الأنفال/٣٨.

وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز العقد على الحامل من الزنا ووطئها بعد العقد إن كان الزنى منه.

وينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٢٩/٣٣٨) ، "حاشية ابن عابدين" (٣/٤٩) .

ولا شك أن الأحوط هو تجديد عقد النكاح، خروجا من الخلاف، فإن كان زوجك قد استفتى من يقول بصحة النكاح، أو كان مقلدا للحنفية أو الشافعية، فلا يلزمه تجديد العقد، ولا تأثمين حينئذ بالبقاء معه، نظراُ لأن المسألة من المسائل الاجتهادية، التي اختلف فيها العلماء.

وتجديد العقد لا يحتاج إلى كتابة، وإنما يتم بين الزوج والولي المسلم إن وجد، مع حضور شاهدين، وإن لم يوجد ولي مسلم، زَوَّجك إمامُ المركز الإسلامي، ويكون هو وليك في عقد النكاح.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>