للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شركتهم تحول رواتبهم على بنك ربوي فهل يجوز أخذ قرضٍ منه دون زيادة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن إخوة لكم نعمل في شركة عامة تابعة للدولة، ولها حسابات كبيرة لدى أحد المصارف، وبالاتفاق مع الشركة، ولتقديم أفضل الخدمات: صدر قرار من مجلس إدارة المصرف بشأن الموافقة على منح قروض اجتماعية قيمتها (خمسة عشر ألف دينار) بدون فوائد لموظفي الشركة، على أن يتم استرجاعها على هيئة أقساط شهرية في مدة أقصاها ٦ سنوات بالشروط التالية: ١. تعبئة النماذج الخاصة بالقروض الاجتماعية. ٢. تقديم ضامن. ٣. تعهد من الشركة بالاستمرار في إحالة مرتبات الموظفين إلى هذا المصرف. ٤. كمبيالة موقعة من المصرف والمستفيد من السلفة مكتوب فيها القيمة فقط بدون أي زيادة، مع ملاحظة أنه من بين النماذج المراد تعبئتها يوجد نموذج مكتوب فيه بأن في حالة تأخر مرتبات العاملين عن الموعد المحدّد، وهو بداية كل شهر، يتم خصم فائدة على القسط المتأخر، وعند الاستفسار عن هذه الجملة من مدير المصرف: أفاد بأن الفائدة التي كانت تأخذ في السابق على الأقساط المتأخرة ملغية منذ فترة طويلة، والمنظومة المصرفية التي لديهم تؤكد ذلك، وأفاد أيضا بأن هذه النماذج عامة في الدولة على جميع المصارف، ولا يستطيع تعديلها، وقال أيضا: بأن الكمبيالة هي التي تعتبر عقداً ملزماً للطرفين، مع العلم بأنه عند استلام قيمة السلفة يتم التوقيع على مستند به قيمة السلفة، وقيمة الأقساط الشهرية المستقطعة بدون أي شروط، أو فوائد. السؤال: هل يجوز أخذ هذه السلفة أم لا؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

لا يجوز لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص أن يحولوا رواتبهم على البنوك الربوية لاستلامها منها؛ لأن في ذلك إعانة لهذه البنوك على ما تقوم به من المعاملات الربوية.

وما تقدمه البنوك من هدايا وجوائز ومنافع للمحولين رواتبهم عندها: لا يحل أخذه؛ لأن هذا صورة من صور الربا.

لأن وضع الأموال في البنوك هو في حقيقته قرض من صاحب هذا المال للبنك، وتسميته "وديعة" أو "حساب جاري" لا يغير من الحقيقة شيئاً، والقاعدة في القروض: "أن كل قرضٍ جر منفعة فهو ربا".

وقد قرَّر مجلس " مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق ١ إلى ٦ أبريل ١٩٩٥ م:

"أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، هو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئاً" انتهى.

فإذا أعطى البنك صاحب الحساب هدية أو مكافأة كان ذلك ربا.

قال ابن قدامة رحمه الله:

"وكل قرضٍ شرَط فيه أن يزيده: فهو حرام , بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلِّف إذا شرَط على المستسلف زيادة أو هدية , فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب , وابن عباس , وابن مسعود , أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى.

" المغني " (٤ / ٢١١) .

ومن لا يملك خياراً في تحويل راتبه لدى ذلك البنك الربوي: فهو معذور، ولا حرج عليه، لكن بشرط أن لا يُبقي من راتبه شيئاً عند استحقاق سحبه.

وانظر هذا بتفصيل في جواب السؤال رقم: (١٠٢٦٥٥) .

ثانياً:

ما تقدمه بعض البنوك الربوية من قروض للمحولين رواتبهم عندها ليس إلا لأنهم يستفيدون من ذلك التحويل، وإلا فأي شيء يدعو أولئك المرابين لهذا الفعل لولا أنهم يستفيدون من ذلك التحويل، فانطبق على هذه المعاملة: أنها قرض من البنك للموظف، جَرَّ منفعة على المقرِض (البنك) فكون ذلك ربا.

ولكن ... إذا كنتم لا تملكون أمركم في كون رواتبكم تحول على ذلك البنك، وكان القرض المقدم من البنك بلا فائدة، فلا حرج على الموظف في أخذ هذا القرض، لأنه لم يعقد مع البنك إلا عقداً مباحاً، وهذا هو القرض الحسن.

وقد سبق في جواب السؤال رقم (٧٣٠٩) ذِكر فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله بجواز ذلك.

وإذا احتاط الموظف لدينه واجتنب هذا القرض لما يحوم حوله من الشبهات فهو أولى.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>