للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات الزوجان وبنتهما على الترتيب في حادث فكيف تقسم تركتهم ودياتهم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم في حادث سيارة توفيت العائلة جميعها المكونة من ثلاث أفراد أب وأم وطفله حسب الترتيب التالي أولا الأم ثانيا الأب ثالثا الابنة الأم لها أب وأم وإخوة وأخوات الأب له أم وأخوات وأخ السؤال من يأخذ الدية الشرعية وكيف توزع الدية وباقي التركة والأموال]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كان المتسبب في الحادث من غير هؤلاء كسيارة أخرى، وكان المقصود بالأب والأم: الزوج والزوجة، وقد ماتوا على الترتيب الذي ذكرت، فإن المتأخر منهم موتاً يرث المتقدم، وتضاف دية كل ميت إلى تركته، وتقسم على ورثته.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات: إحداهن: أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث المتأخر إجماعا ... إلخ " انتهى من "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية".

وعليه؛ فإن دية الزوجة وبقية تركتها تقسم كما يلي:

لزوجها: الربع، لوجود الفرع الوارث.

ولبنتها (الطفلة) : النصف.

ولأبيها السدس.

ولأمها السدس.

ولا شيء لإخوانها وأخواتها؛ لحجبهم بالأب.

ويلاحظ في هذه المسألة أن نصيب الورثة أكثر من الواحد الصحيح، وهو ما يسمى عند العلماء بـ "العَوْل" فيدخل النقص على جميع الورثة تحقيقاً للعدل، فعند تقسيم التركة، تقسم التركة ١٣ جزءاً متساوياً:

للزوج منها ٣، وقد كان له في الأصل: الربع: ٣ أجزاء من ١٢.

وللبنت: ٦.

وللأم: ٢.

وللأب: ٢.

ودية الزوج وبقية تركته - ومنها الربع الذي استحقه من تركة زوجته -، يقسم كما يلي:

لبنته: النصف.

ولأمه: السدس.

ولأخيه وأخواته: الباقي، تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ودية الطفلة وما أخذته من تركة وديتي أبيها وأمها، يقسم بين ورثتها الأحياء، ولا وارث هنا غير جدتيها وعمها (أخو أبيها) .

وأما عماتها وخالاتها فهن من ذوات الأرحام، فلا يرثن مع وجود العصبة.

ولا شيء كذلك للجد (أبو الأم) ، ويعتبر من ذوي الأرحام.

فللجدتان (أم الأب، وأم الأم) : السدس، يقتسمانه بالسوية.

والباقي للعم تعصيباً.

وينبغي الرجوع في ذلك للمحكمة للتأكد من انحصار الورثة فيما ذكرت.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>