للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الزواج المدني

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الزواج المدني جائز في الإسلام؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الزواج في الإسلام له أركان وشروط، إذا توفرت فهو زواج صحيح، فركنه: الإيجاب والقبول، والإيجاب أن يقول ولي المرأة: زوجتك فلانة أو ابنتي أو أختي، والقبول أن يقول الخطاب: قبلت الزواج من فلانة.

ومن شروط النكاح: تعيين الزوجين، ورضاهما، وأن يعقده الولي أو وكيله، ووجود شاهدين عدلين من المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

ورواه البيهقي من حديث عمران وعائشة رضي الله عنهما بلفظ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٧٥٥٧) .

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا حصل الإعلان، فإنه يغني عن حضور شاهدين للعقد.

والزواج المدني الذي يتم في المحكمة الوضعية، إن كان المراد منه هو توثيق النكاح وتسجيله فهذا مطلوب؛ حفظا للحقوق ومنعا للتلاعب. وإن كان لا تتوفر فيه شروط النكاح، أو يترتب عليه أمور باطلة فيما يتعلق بالطلاق وغيره، فلا يجوز الإقدام عليه، إلا أن يتعذر توثيق النكاح بدونه، أو أن يضطر الإنسان إليه، فيعقد النكاح عقداً صحيحاً شرعياً في أحد المراكز الإسلامية، ثم يعقد العقد المدني في المحكمة، مع العزم على التحاكم إلى الشرع في حال حدوث النزاع، ومع البراءة من الطقوس الباطلة التي تصاحب عقد النكاح في بعض البلدان، وعلى المسلمين الموجودين في بلاد الغرب أن يسعوا إلى جعل أمور النكاح تسجل رسميا في المراكز الإسلامية، دون الحاجة إلى مراجعة مكتب الزواج المدني.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>