للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسافة التي يشرع فيها القصر والجمع

[السُّؤَالُ]

ـ[ي عن صلاة السفر والجمع والقصر.. حيث إنني أعمل في مدينة أخري تبعد عن مدينتي بحوالي ٣٥ كيلومترا. فهل يرخص لي في الجمع أو القصر أو كلاهما لأنني قد غادرت عامر المدينة التي أسكن بها؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى تحديد المسافة التي يقصر فيها المسافر، وذهب بعضهم إلى عدم التحديد وجعل مرد ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه سفر، شرعت فيه الرخصة من القصر والفطر.

وتقدر المسافة على قول الجمهور بثمانين كيلو مترا تقريبا.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (٨/٩٩) :

(السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو متراً، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين السفر في البر والبحر) انتهى.

وبهذا يُعلم أنه ليس لك أن تقصر الصلاة في المسافة المذكورة، لأنها لا تبلغ مسافة السفر.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>