للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغياب عن الزوجة أكثر من ستة أشهر

[السُّؤَالُ]

ـ[أجهز الآن للزواج من بلدي، ولكني لن أستطيع أن أحضر زوجتي معي إلى هذه البلاد لأني طالب. ولأني أعرف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه لا يجوز للزوج أن يبعد عن زوجته لأكثر من ثلاثة (٣) أشهر. ولسوء الحظ فإني لن أتمكن من العودة إلى بلدي إلا بعد سنة كاملة على الأقل. فهل يمكنني الزواج والبقاء بعيدا عن زوجتي عملا بالمبدأ الإسلامي: "الضرورات تبيح المحظورات"؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

إذا رضيت زوجتك بغيابك عنها هذه المدّة فلا حرج عليك، والله يوفقنا وإياك لكل خير.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>