للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسافر هل يصلي مع الجماعة أربعا أم يصلي وحده ركعتين؟

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت مسافرا ثم وأنا بالرحلة نزلت لأصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأحد المساجد وبعد أن صليت المغرب وهممت بصلاة العشاء وجدت صلاة الجماعة للعشاء بالمسجد تقام فهل أصلي مع الجماعة ٤ركعات أم أصلي منفردا حسب نيتي ركعتين وأكمل السفر؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

صلاة الجماعة واجبة على الرجال في الحضر والسفر، فإن وجدتَ جماعة مسافرين فصل معهم العشاء قصرا، وإلا فصل مع الجماعة المقيمين أربعا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر؛ لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) النساء /١٠٢.

وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيدا أو يخاف فوت رفقته , لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين، المجلد الخامس عشر، سؤال رقم ١٠٨٥

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>