للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إخراج الصاع الواحد في زكاة الفطر من جنسين مختلفين

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إخراج صاع الطعام في زكاة الفطر من أكثر من نوع، أي بدل (٣) (كيلو) من نوع واحد، يكون (كيلو) من كل نوع؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعا مختلطا من جنسين فأكثر، على قولين:

القول الأول: لا يصح ولا يجزئ، وهو قول الشافعية، وابن حزم الظاهري، حيث وقفوا مع ظاهر النصوص التي بينت أن زكاة الفطر صاع من أنواع معينة من الطعام، فإذا أخرج نصف صاع من نوع، ونصفا من آخر، لم يمتثل ما ورد في النص.

قال النووي في "المجموع" (٦/٩٨-٩٩) :

" قال الشافعي والمصنِّف – يعني الشيرازي - وسائر الأصحاب: لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين ... كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسوَ خمسةً ويطعم خمسة ; لأنه مأمور بصاع من بر أو شعير وغيرهما , ولم يخرج صاعا من واحد منهما , كما أنه مأمور بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم , ولم يكسُ في الصورة المذكورة عشرة , ولم يطعمهم. هذا هو المذهب" انتهى.

وانظر: "مغني المحتاج" (٢/١١٨) ، "تحفة المحتاج" (٣/٣٢٣) .

وقال ابن حزم في "المحلى" (٤/٢٥٩) :

" ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيرا وبعضه تمرا , ولا تجزئ قيمة أصلا ; لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى باختصار.

القول الثاني: يصح ويجزئ، وهو قول الحنفية والحنابلة، فقد التفتوا إلى المعنى، فقالوا إن صاعا مختلطا من الطعام يحقق المقصود من كفاية الفقير، وتطهير النفس، وإخراج الصدقة.

قال ابن رجب الحنبلي في "القواعد الفقهية" (القاعدة رقم/١٠١، ص/٢٢٩) :

" مَن خُيِّرَ بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزئه أم لا؟

فيه خلاف يتنزل عليه مسائل:

منها: لو كفر يمينه بإطعام خمسة مساكين، وكسوة خمسة، فإنه يجزئ على المشهور.

ومنها: لو أخرج في الفطرة صاعا من جنسين: والمذهب الإجزاء، ويتخرج فيه وجه (يعني: بعدم الإجزاء) " انتهى.

وانظر: "الإنصاف" (٣/١٨٣) ، و "حاشية ابن عابدين" (٢/٣٦٥) .

والذي نختاره هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، اتباعاً لظاهر السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر....إلخ.

وهكذا كان الصحابة يخرجونها، فمن أخرج صاعاً من جنسين لم يفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>