للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم من يبيع السلع على من يشتريها بمال ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد شخص وهو يبني بيوتا من مال حلال, ثم يبيعها لغيره. والذين يشترون تلك البيوت يشترونها من أموال ربوية. فهل يقع أي ذنب على الشخص الأول؟ إنه من المعروف أن أغلب الناس الذين يعيشون في الغرب يحصلون على قروض لشراء بيوت, وأنهم لا يملكون تقديم الثمن نقدا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الأفضل ألا يدخل في هذه المعاملة من باب الورع، ولكن الأصل أنه لا علاقة له بالمعاملة الربوية وليس طرفا فيها لأن آكل الربا هو البنك ومؤكله هو المشتري.

[الْمَصْدَرُ]

فضيلة الشيخ ابن جبرين

<<  <  ج: ص:  >  >>