للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سدد مبلغاً مقدماً لشراء سيارة وتأخر التسليم فهل يزكيه

[السُّؤَالُ]

ـ[- لدي حسابان بنكيان , أضع في أحدهما مرتبي الشهري , وأضع في الأخر بعض الأموال الأخرى.

سؤالي: إذا جمعت أموال الحسابين , فكيف ستكون الزكاة فيهما والحال أن الحساب الشهري يتغير شهريا؟.

سؤالي الثاني: دفعت مبلغا من المال كدفعة أولى لشراء سيارة جديدة , لكن الوكيل تأخر في استيرادها حتى وصل التأخير إلى أكثر من سنة من دفع الدفعة الأولى , فاضطررت لشراء سيارة أخري علي أن أبيع إحداهما وأُبقي علي الأخرى.

سؤالي:

١- هل تجب الزكاة في مبلغ الدفعة الأولي الذي زاد علي السنة؟.

٢- عندما بعت إحدى السيارات - وكانت الجديدة - هل في ثمن بيعها زكاة؟. .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

_ كل مبلغ يحول عليه الحول فإنه يزكى سواء كان من الراتب أو غيره مما يكسبه الشخص أو يوهب له أو يرثه والربح له حكم الأصل يضاف إليه.

_ ما دفعته من قيمة السيارة واستلمه المشتري لا زكاة فيه ولو تأخر استلام السيارة.

_ إن كنت اشتريت السيارة الثانية بنية الاستعمال ثم بعتها لعدم الحاجة إليها فلا زكاة في قيمتها حتى يحول عليها الحول.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ عبد الكريم الخضير

<<  <  ج: ص:  >  >>