للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجب الحج على من اعتمر في أشهر الحج

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لي أحد الأشخاص بأن الحج وجب عليَّ لأني اعتمرت قبل دخول شهر ذي الحجة، مع أني حججت قبل عامين، فهل ما قاله صحيح؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما قاله لك هذا الشخص غير صحيح، لأن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ) رواه أَبُو دَاوُد (١٧٢١) وصححه الألباني

وحيث إنك قد حججت قبل ذلك فلا يجب عليك الحج مرة أخرى.

وأشهر الحج ثلاثة وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ولعل هذا الشخص فهم من تسميتها أشهر الحج أن من اعتمر فيها وجب عليه الحج، وهذا الفهم غير صحيح، بل معنى كونها أشهر الحج أن الحج لابد أن يقع فيها لا قبلها ولا بعدها.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل حج متمتعا، ثم بعد أدائه للعمرة رجع إلى بلده ولم يحج، فهل عليه شيء ?

فأجاب:

لا شيء عليك لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له أن لا يحج قبل أن يحرم بالحج فلا شيء عليه إلا أن ينذر أن يحج هذا العام، فإذا نذر وجب عليه الوفاء بنذره. اهـ.

فتاوى ابن عثيمين (٢/٦٧٩) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>