للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم عيادة المريض الكافر وشهود جنازته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعودُ المسلمُ المريضَ الكافرَ ويتبع جنازته؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قومٍ مسلمين مجاوري النصارى، فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزرٌ، أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، لا يتبع جنازته، وأما عيادته فلا بأس بها؛ فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام، فإذا مات كافراً فقد وجبت له النار، ولهذا لا يصلى عليه، والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

" الفتاوى الكبرى " (٣ / ٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>