للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا زكاة في الطيور

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا في البيت طيور نطعهما ونربيها، فهل فيها زكاة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تجب الزكاة في بهيمة الأنعام (الإبل، البقر، الغنم) ، وذلك إذا بلغت نصابا وكانت سائمة، أي ترعى وتأكل مما في الأرض من نباتات، ولا يتكلف صاحبها شراء علف لها.

وانظر جواب السؤال رقم (٤٠١٥٦) .

أما غيرها من الحيوانات، فلا تجب فيها الزكاة، إلا إذا كانت معدة للتجارة.

فإذا كانت هذه الطيور تربى للتجارة والتكسب فتجب الزكاة في قيمتها في نهاية الحول، وإذا كانت تربى لغرض أخر غير التجارة، فلا زكاة فيها.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يقوم بعض الناس بتربية الطيور، فهل عليهم زكاة؟

فأجاب: " الذين يربون الطيور إذا كانوا يريدون التجارة، فعليهم الزكاة؛ لأنها عروض التجارة – أي: أن الإنسان يبيع ويشتري فيها فيتكسب -.

أما إذا كانوا يريدون التنمية يأكلونها أو يبيعون منها ما زاد عن حاجتهم، فلا زكاة عليهم؛ لأن الزكاة لا تجب في الحيوان إلا في ثلاثة أصناف: الإبل، والبقر والغنم فقط، بشروطها المعروفة " انتهى بتصرف.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (١٨/٥٤) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>