للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم السجود مع لبس النظارة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن نؤدي الصلاة ونحن نضع عدسات لاصقة ملونة أو نظارات؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا حرج في الصلاة مع وجود العدسات اللاصقة الملونة، والنظارات، إلا إذا كانت النظارة لا يتمكن معها المصلي من تمكين أنفه أو جبهته من الأرض أثناء السجود، فيلزمه نزعها قبل الصلاة، أو عند سجوده.

روى البخاري (٨١٢) ومسلم (٤٩٠) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن يلبس نظارات كبيرة، لا تمكنه من السجود كاملاً على الأعضاء السبعة.

فأجاب: " إن كانت تمنع من وصول طرف الأنف إلى الأرض فإن السجود لا يجزئ، وذلك لأن الذي يحمل الوجه هما النظارتان، وهما ليستا على طرف الأنف بل هما بحذاء العينين وعلى هذا فلا يصح السجود، ويجب على من عليه نظارة تمنعه من وصول أنفه إلى مكان السجود أن ينزعها في حال السجود " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٣/١٨٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>