حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا طالب بجامعة فرنسية من أصل جزائري وليس لدي أهل في هذه البلاد وأريد أن أتزوج هل يجوز لي استعمال الإنترنت ومواقع الزواج فيها للتزوج مع العلم أنه يوجد أخوات سلفيات في هذه المواقع.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
مواقع الزواج على الإنترنت، إن انضبطت بالضوابط الشرعية فلا حرج في دخولها والاستفادة منها، ومن هذه الضوابط:
١- ألا تعرض فيها صور النساء؛ لأن النظر إلى المخطوبة إنما أبيح للخاطب فقط إذا عزم على النكاح، ولا يباح لغيره النظر، ولا يجوز تمكينه منه.
٢- ألا يعرض في المواقع وصف دقيق للمرأة، كأنه ترى، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) رواه البخاري (٥٢٤٠) .
٣- ألا يتاح المجال للمراسلة بين الجنسين؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد، ومنها دخول العابثين والعابثات بقصد الإفساد أو التسلية، وإنما تتولى إدارة الموقع التأكد أولا من شخص الخاطب، والربط بينه وبين ولي المخطوبة.
ثانيا:
ينبغي أن تستعين بأهلك وأصدقائك وبالقائمين على المراكز الإسلامية في البحث عن المرأة الصالحة، في بلدك أو في محل إقامتك، وهذا متيسر والحمد لله، وهو آمن وأنفع من متابعة ذلك عن طريق الإنترنت.
ثالثا:
يشترط لصحة النكاح موافقة ولي المرأة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) رواه أبو داود (٢٠٨٥) والترمذي (١١٠١) وابن ماجه (١٨٨١) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٧٥٥٧
وقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) رواه أحمد (٢٤٤١٧) وأبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٢٧٠٩
وإنما نبهنا على هذا لأنه قد يُظن بأنه إذا تعرف الشاب على الفتاة عن طريق الإنترنت، ورضيت به أن ذلك يعد نكاحا.
نسأل الله لك التوفيق والسداد.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب