للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموالاة بين الصلاتين عند الجمع

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الموالاة بين الصلاتين، إذ قد يتأخرون مدة تعتبر فصلاً بين الصلاتين ويجمعون فما الحكم في ذلك؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين ولا بأس بالفصل اليسير عرفاً لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري (كتاب الأذان/٦٣١) ، والصواب أن النية ليست بشرط، أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والله ولي التوفيق.

[الْمَصْدَرُ]

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - ج/١٢ ص/٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>