ـ[هل يجوز أن استلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام , ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله , ولا أن تقترض منه، بل يجب عليك التنزُّه عن ذلك والبعد عنه.
لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام , يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث , فلا بأس , لكن تركه أفضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) [رواه الترمذي (٢٥١٨) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:(من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم:(الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس) [رواه الترمذي (٢٣٨٩) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] .
فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات , فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه " انتهى.