للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزواج من فتاة عمرها ١٣ سنة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب عمري ٢٦ سنة، تعرفت على فتاة من عائلة محترمة وأود أن أتقدم لخطبتها ولكن المشكلة أن الفتاة لا زالت صغيرة وعمرها ١٣ سنة، هل من الذوق والأخلاق أن أفكر فيها وأطلبها للزواج؟ وهل ارتباطنا بهذا الفارق في العمر سيكون مقبولاً من الناحية الدينية والاجتماعية والقانونية؟

إذا افترضنا حصول الزواج فهناك سؤال وهو أن البكر يتم سؤالها وأخذ موافقتها ولكن هل البنت التي عمرها ١٣ سنة قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار. فهل يسمح الإسلام بمثل هذا الزواج؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا حرج عليك في الزواج من هذه الفتاة، مع وجود هذا الفارق العمري بينكما، والمهم أن تكون ذات دين وخلق، فهذا هو المعول عليه في أمر النكاح، وبه يحصل التوافق والانسجام وتتحقق السعادة إن شاء الله.

وقد دل على صحة تزويج الصغيرة قوله تعالى: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ... ) الطلاق/٤، فجعل عدة التي لم تحض لصغرها ثلاثة أشهر، والعدة تكون من الطلاق بعد النكاح، وقد دل ذلك على أنها تُزوج وتُطلق.

وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين، ودخل بها وهي ابنة تسع، وكان صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قد جاوز الخمسين.

روى البخاري (٣٨٩٤) ومسلم (١٤٢٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

ومن كان عمرها ثلاثة عشر عاما، فيحتمل أن تكون قد بلغت، وحينئذ فيشترط إذنها، على الراجح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت " رواه البخاري (٥١٣٦) ومسلم (١٤١٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر الجواب رقم (٢٢٧٦٠)

وإن لم تكن بلغت، فللأب خاصة أن يزوجها، ولا يلزمه استئذانها.

قال ابن قدامة رحمه الله: (أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها. (يعني أن الأب يزوجها وإن كرهت) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز، إذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها) المغني ٩/٣٩٨

لكن روي عن الإمام أحمد أن من بلغت تسع سنين، فلها حكم الفتاة البالغة في وجوب استئذانها، فإذا أخذ الأب بالأحوط واستأذنها لكان حسناً. انظر: المغني (٨/٣٩٨ – ٤٠٥)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>