للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأذان للصلاة المقضية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب الأذان للصلاة المقضية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

."إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة، كما لو نام جماعة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فلا يجب عليهم الأذان، اكتفاءً بالأذان العام في البلد؛ لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية، وسقطت به الفريضة.

أما إذا كان في مكان لم يؤذن فيه فالأذان واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالاً أن يؤذن وأن يقيم، وهذا يدل على وجوبه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) . فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت" انتهى.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (١٢/١٦٣) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>