للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقوف بعرفة لا تشترط له الطهارة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا يفعل الحاج إذا خرجت منه ريح وهو متوجه إلى الطّواف أو عرفات؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الطواف لا يصح من غير طهارة، وقد سبق بيان اختلاف العلماء في ذلك في جواب السؤال رقم (٣٤٦٩٥) ، فمن انتقض وضوؤه وهو متوجه للطواف فإنه يذهب ويتوضأ ثم يشرع في طوافه. هذا هو الأولى والأحوط بلا شك.

ثانيا:

أما الوقوف بعرفات فلا تشترط له الطهارة، فلا حرج على الحاج أن يقف بعرفات وهو غير متوضئ، ولا يلزمه الوضوء إلا عند إرادة الصلاة، وقد اتفق العلماء على أنه يصح وقوف الحائض والجنب.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٨/١٤٠) : " قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه يصح وقوف غير الطاهر من الرجال والنساء كالجنب والحائض وغيرهما " انتهى.

غير أنه يستحب أن يقف طاهراً من الحدثين: الأكبر والأصغر، لأنه سيذكر الله تعالى، ويستحب الوضوء عند ذكر الله تعالى.

وانظر: كشاف القناع" (٢/٤٩٤)

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>