ـ[هل يجب احتساب مقدار زكاة المال على المال حين بلوغه النصاب أم عند مرور الحول؟ إذا كان مقدار المال ١٠٠٠٠ وقت بلوغ النصاب وكان مقدار المال ٥٠٠٠٠ بعد مرور الحول، علي أي المبلغين تحتسب زكاة المال؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
يشترط لوجوب الزكاة في النقود أمران:
الأول: بلوغ النصاب.
والثاني: مرور الحول على ذلك النصاب.
فإذا كان المال أقل من النصاب، لم تجب فيه الزكاة.
وإذا بلغ مال نصابا، وحال عليه الحول، أي مضت سنة قمرية (هجرية) من وقت بلوغه النصاب، وجبت الزكاة حينئذ.
والنصاب هو ما يعادل ٨٥ جراما من الذهب، أو ٥٩٥ جراما من الفضة.
والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (٢.٥%) .
ثانيا:
إذا بلغ المال نصابا وهو ١٠٠٠ مثلا، ثم صار في نهاية الحول ٥٠٠٠، فكيف يزكى؟
في هذا تفصيل:
١- إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن الأصل، كما لو كان الألف مستثمرا، فربح أربعة آلاف، فإنك تزكي الجميع في نهاية الحول، لأن ربح المال تابع لأصله.
٢- وإن كانت هذه الزيادة ليست ناتجة عن الأصل، وإنما هي مال استفيد بطريق آخر، كالميراث، أو الهدية، أو كان ثمن شيء بعته، ونحو ذلك، فإنه يحسب لها حول مستقل، يبدأ من يوم امتلاك هذه الزيادة. وإذا أردت إخراج زكاته مع الألف وتكون معجلة فلا حرج في ذلك.
٣- وقد تأتي هذه الزيادة على التدرج، كالمال الذي يدخره الإنسان من الراتب، فيدخر في شهرٍ ٥٠٠، وفي شهر آخر ١٠٠٠، حتى يجتمع له في نهاية الحول ٤٠٠٠، فأنت بالخيار بين أن تزكي الجميع في حول الألف وتكون قد أخرجت الزكاة معجلة عن النقود التي لم تَمُرّ َعليها سنة، أو أن تجعل لكل مالٍ مستفاد حولا خاصا، لكن هذا فيه نوع مشقة، لأنك ستخرج الزكاة عدة مرات في السنة.