الثانية: هل النظر إلى النساء يبطل الصيام أو يوجب الكفارة؟
أما حكم النظر إلى النساء فهو محرم لأن الله عز وجل أمر المؤمنين بغض البصر فقال تعالى:(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) النور/٣٠، وأمر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام فعَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ:(اصْرِفْ بَصَرَكَ) رواه أبو داود (النكاح/١٨٣٦) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٨٨٠) .
ولذلك يجب امتثال أمر الله ورسوله قال تعالى:(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور/٦٣، أنظر السؤال (٢١٧٨٤) و (٢٠٢٢٩) .
أما المسألة الثانية: وهي تأثير النظر إلى النساء الأجنبيات على الصيام، فقد سألت اللجنة الدائمة عن هذا السؤال فأجابت: بأنه " ليس مبطلاً للصيام، وعليه أن يغض بصره " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١٠/٢٧٤
فالواجب على المسلم لاسيما الصائم صرف النظر عنهن حتى لا يخدش صومه بالمحرمات، ومن وقع في ذلك فعليه التوبة إلى الله.