للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل النظر إلى النساء يبطل الصيام

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم النظر إلى النساء في شهر رمضان؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذا السؤال يشتمل على مسألتين:

الأولى: حكم النظر إلى النساء.

الثانية: هل النظر إلى النساء يبطل الصيام أو يوجب الكفارة؟

أما حكم النظر إلى النساء فهو محرم لأن الله عز وجل أمر المؤمنين بغض البصر فقال تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) النور/٣٠، وأمر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام فعَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: (اصْرِفْ بَصَرَكَ) رواه أبو داود (النكاح/١٨٣٦) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (١٨٨٠) .

ولذلك يجب امتثال أمر الله ورسوله قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) النور/٦٣، أنظر السؤال (٢١٧٨٤) و (٢٠٢٢٩) .

أما المسألة الثانية: وهي تأثير النظر إلى النساء الأجنبيات على الصيام، فقد سألت اللجنة الدائمة عن هذا السؤال فأجابت: بأنه " ليس مبطلاً للصيام، وعليه أن يغض بصره " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ١٠/٢٧٤

فالواجب على المسلم لاسيما الصائم صرف النظر عنهن حتى لا يخدش صومه بالمحرمات، ومن وقع في ذلك فعليه التوبة إلى الله.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>