للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تريد الإدارة نقله إلى سكن آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالب أسكن في سكن جامعي ولهذا السكن فرعان منفصلان كل سكن في حي والإيجار على الطالب في السكن الأول يقدر بـ ١٨٠٠ في السنة وفي السكن الآخر ١٥٠٠ طبعا الدفع يكون مقدما أول السنة وتستلم بذلك سند قبض. بعد أن مضى الفصل الأول نزلت قرارات بنقل بعض الطلاب من السكن الأول إلى الثاني والعكس بغرض تحقيق التوازن بين السكنين، وللعلم فإن الطلاب موقعون في استمارة التسجيل على الالتزام بقرارات وأنظمة السكن. سؤالي: هل يجوز رفض النقل وهل يعتبر دفع الإيجار مقدما عقد مشروط بعدم الخروج أو النقل من السكن؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا كانت أنظمة السكن تتضمن النص على الحق في تحويل الطلاب من سكن إلى آخر، وكان السكن الثاني معلوما بالرؤية أو الوصف، وقد وقعتم على استمارة التسجيل، فيلزمك الانتقال، وفاءً بالشرط الذي تم عليه العقد، وهو شرط صحيح لأنه لا ينافي مقصود العقد ولا مقتضاه.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه الترمذي (١٣٥٢) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.

وفي هذه الحالة يكون لك الحق في أخذ الفرق بين الأجرتين.

وأما إذا لم يكن قد تم الاتفاق على ذلك، فليس لهم الحق في نقل الطلاب إلى سكن آخر إلا بالتراضي، وذلك لأن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد الطرفين فسخها أو تعديلها إلى برضى الطرف الآخر.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>