صفة صلاة المرأة كصفة صلاة الرجل
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تخبرني عن الطريقة الصحيحة لجلوس النساء في الصلاة، كما أرجو أن تذكر لنا الفرق في وضع الجلوس الخاص بالرجال مقارنة بالنساء.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
صلاة المرأة كصلاة الرجل مثلاً بمثل في كل حالاتها في السجود والجلوس وغير ذلك، للأدلة الآتية:
١- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري، وهذا الخطاب يشمل الرجال والنساء.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:
كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " يشملهن. " صفة صلاة النبي " (ص ١٨٩) .
٢- عموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما النساء شقائق الرجال " رواه أبو داود (٢٠٤) والترمذي (١٠٥) من حديث عائشة، والدارمي (٧٦٤) من حديث أنس.
قال العجلوني: قال ابن القطان: هو من طريق عائشة ضعيف، ومن طريق أنس صحيح. " كشف الخفاء " (١ / ٢٤٨) .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ مِنْ الْفِقْه: أنَّ الْخِطَاب إِذَا وَرَدَ بِلَفْظِ الْمُذَكَّر كَانَ خِطَابًا لِلنِّسَاءِ إِلا مَوَاضِع الْخُصُوص الَّتِي قَامَتْ أَدِلَّة التَّخْصِيص فِيهَا اهـ.
وقال بعض العلماء: المرأة لا تجلس جلوس الرجل، واستدلوا على ذلك بحديثين ضعيفين.
قال البيهقي:
وقد روي فيه حديثان ضعيفان لا يحتج بأمثالهما أحدهما:
حديث عطاء بن العجلان عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه كان يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم، ويأمر النساء ينخفضن في سجودهن، وكان يأمر الرجال أن يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمني في التشهد، ويأمر النساء أن يتربعن) ثم قال البيهقي: حديث منكر اهـ.
والآخر: حديث أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي عن عمر بن ذر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها ". " سنن البيهقي الكبرى " (٢ / ٢٢٢) .
وهذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية أبي مطيع البلخي.
قال ابن حجر:
قال بن معين: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف، وقال البخاري: ضعيف صاحب رأي، وقال النسائي: ضعيف. " لسان الميزان " (٢ / ٣٣٤) .
وقال ابن عدي: وأبو مطيع بيِّن الضعف في أحاديثه، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه.
" الكامل في ضعفاء الرجال " (٢ / ٢١٤) .
حديث ثالث:
عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: (إذا سجدتما فضمَّا بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل) .
رواه أبو داود في " المراسيل " (ص ١١٨) ، والبيهقي (٢ / ٢٢٣)
والحديث: مرسل وهو من أقسام الضعيف.
وقد أورد ابن أبي شيبة في المصنف (١ / ٢٤٢) آثاراً عن بعض السلف في التفريق بين جلوس المرأة والرجل، والحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قد روي عن بعض السلف من التسوية بين الرجل والمرأة في صفة الصلاة.
قال البخاري رحمه الله: كَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً.
ذكر الحافظ في "فتح الباري" أن لأَبِي الدَّرْدَاء زَوْجَتَينِ كُلّ مِنْهُمَا أُمّ الدَّرْدَاء , فَالْكُبْرَى صَحَابِيَّة , وَالصُّغْرَى تَابِعِيَّة , واختار أن المراد هنا في كلام البخاري الصغرى.
وانظر إجابة السؤال (٣٨١٦٢)
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب