للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلف عليها بالطلاق ألا تشرب الدخان فشربته ناسية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة مخطوبة معقود علي (مكتوب كتابي) أريد أن أسأل: لقد اشترط علي خطيبي بأن لا أدخن وحلف علي بالطلاق إن فعلت ذلك، وفي مرة دخنت وأني غير متذكرة بأن هذا حصل قبل أو بعد الحلف ولكني والله العظيم لم أكن أعلم بأن الطلاق يقع ولقد ندمت على أني دخنت وتبت إلى الله وأنبت إليه ولم أدخن ولم أفعل أي شيء يغضب الله ورسوله وإني الحمد الله ملتزمة أفيدونا يفيدكم الله]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

من حلف على زوجته بالطلاق ألا تشرب الدخان، أو قال: إن شربت الدخان فأنت طالق، فإنها إن شربت الدخان، وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الطلاق المعلق إن أراد صاحبه تهديد الزوجة وتخويفها وحثها على ترك شرب الدخان ولم يرد الطلاق: أنه لا يقع بذلك طلاق، بل يلزمه كفارة يمين في حال مخالفة الزوجة، أما إن قصد الطلاق، فإنه يقع عند حصول الأمر المعلق عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض أهل العلم.

ثانياً:

لا يقع الطلاق بمجرد الشك، بل لا بد من اليقين.

قال الإمام الشافعي في "الأم" (٨/٢٩٩) :

" من استيقن نكاحاً ثم شك في الطلاق لم يَزُل اليقين إلا باليقين " اهـ

وقال ابن قدامة في "المغني" (٨/٤٢٣) :

" من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه نص عليه أحمد، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك " انتهى بتصرف.

فإذا شك الرجل هل طلق امرأته أم لا؟ فلا يقع الطلاق بذلك.

ومثل ذلك: لو علق طلاق امرأته على شرط، ثم شك هل وجد الشرط أم لا؟ فلا يقع الطلاق بذلك.

قال في "كشاف القناع" (٥/٣٣١) : " إذا شك هل طلق زوجته أم لا؟ أو شك في وجود شرطه، لم تطلق، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك " انتهى.

وهذا هو ما سألت عنه، فإنك شككت هل شربت الدخان قبل اليمين أم بعده، فلا يقع الطلاق بهذا الشك.

ثالثاً:

نحمد الله تعالى أن منّ عليك بالتوبة والاستقامة وترك شرب الدخان المحرم، ونسأل الله لك مزيدا من التوفيق والثبات.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>