للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ضوابط زيارة العائلة وجلوس الأهل في مجلس مختلط

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قرأت في كثير من فتاواكم عن حكم اختلاط النساء بالرجال، ولكن للأسف لم أستطع تمييز الحكم بشكل صحيح، لأني قرأت في بعض الفتاوى أنه حرام مطلقا، وفي بعضها الآخر تم زيادة كلمة الاختلاط بشروطه، أو مع مراعاة آداب أو شروط الاختلاط، لذلك أرجو منكم الإفادة وتبيين الحكم والشروط في حال وجودها، لأني سوف أتزوج قريبا بإذن الله وامرأتي ملتزمة والحمد لله، ولكن من عادات عائلتي أن نجتمع كل يوم أو يومين مع بعضنا أي العائلة كلها عند بيت جدي، فهل يجب علي تجنب الذهاب مع أهلي إلى هناك مع امرأتي، أم آخذ امرأتي وتجلس معهم بحجاب شرعي وشروط أخرى، أرجو تبيان ذلك.]ـ

[الْجَوَابُ]

أولا:

الاختلاط بين الرجال والنساء محرم؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة، وقد سبق بيان أدلة تحريم الاختلاط في جواب السؤال رقم (١٢٠٠) ورقم (٩٧٢٣١) وفيه بيان أن الاختلاط لا ينفك غالبا عن حصول النظر المحرم أو اللمس أو الخلوة أو تعلق القلب أو الخضوع بالقول، وهذا هو موجب التحريم، وليس مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد، كما يجتمعون في المسجد أو في الطواف.

ثانيا:

لا يجوز للمرأة أن تضع حجابها أمام إخوان زوجها أو أبنائهم، أو أعمام الزوج أو أبنائهم؛ لأنهم ليسوا محارم لها، فهم أجانب بالنسبة لها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت) رواه البخاري (٤٩٣٤) ومسلم (٢١٧٢) قال الليث بن سعد: الحمو: أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم": " وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْحَمو الْمَوْت) فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره , وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ , وَالْفِتْنَة أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكِر عَلَيْهِ , بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيّ. وَالْمُرَاد بِالْحَمْوِ هُنَا أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ. فَأَمَّا الْآبَاء وَالْأَبْنَاء فَمَحَارِم لِزَوْجَتِهِ تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا , وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ , وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْأَخ , وَابْن الْأَخ , وَالْعَمّ , وَابْنه , وَنَحْوهمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ. وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ , وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ أَخِيهِ , فَهَذَا هُوَ الْمَوْت , وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ " انتهى.

وعليه؛ فإذا ذهبت زوجتك إلى بيت عائلتك، وفي البيت من لا يجوز أن تكشف أمامه، فإنها تظل بحجابها، ولا حرج أن تجلس في مجلس العائلة إذا انتفت المحاذير المشار إليها، من النظر والخلوة والمصافحة والخضوع بالقول، والأولى أن يكون جلوسها مع النساء في مجلس خاص بهن، ليتسنى لها رفع حجابها، والكلام فيما تريده دون حرج.

وأما ما يفعله بعض الناس من تمكين النساء من الجلوس مع الرجال الأجانب عنهن، وحصول التساهل في الكلام والضحك والمصافحة والنظر والحجاب، فهذا محرم، وقد جر على أهله مفاسد كثيرة لا تخفى.

نسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد والرشاد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>